الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
فتاوى الصيام
176511 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم صيام ستة أيام من شوال

س132: ما حكم صيام ستة أيام من شوال ؟
الجواب: يستحب صيام الست من شوال، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة، عن أبي بن كعب، وعن أبي أيوب، وعن غيرهما.
فعن أبي أيوب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- صومها مع صوم شهر رمضان قائما مقام الدهر؛ فقال -عليه الصلاة والسلام- صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ست من شوال بشهرين، وذلك صيام الدهر والقول باستحباب صوم هذه الست هو قول جمهور العلماء.
أما الإمام مالك -رحمه الله- فإنه لم يرَ صومها مع روايته لحديث أبي أيوب المتقدم؛ وذلك لأنه لم يجد أهل المدينة يصومونها.
ولكن نقول: إنه لا يلزم من عدم صومهم عدم مشروعية صيامها، فإنهم قد لا يصومونها إما أنهم لم يشتهر عندهم الحديث، وإما أنهم لم يتفرغوا لصيامها، وإما أنهم تركوها للدلالة على عدم الوجوب، أو نحو ذلك من الأعذار.

line-bottom